شرح
النكاح أنّ الدخول موجب لثبوت المهر المسمّى وإن كان مرّة واحدة « 1 » . وقد قلنا : أنّه في هذه الصورة يضمن الزوج الثاني ، وفي فرض عدم الدخول أصلًا يكون ظاهر الآية الشريفة « 2 » ثبوت النصف في صورة الطلاق ، وهذه لا تحتاج إلى طلاق أصلًا ، فثبوت ضمان نصف المهر على الشاهدين مع عدم الدخول محلّ ترديد كما في المتن .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب النكاح : 201 - 203 ، 404 - 407 ، 442 - 444 .
( 2 ) سورة البقرة 2 : 237 .