تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
شرح
( الراجع خ ل ) ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية « 1 » ، ولكنّه حملها صاحب الجواهر « 2 » على اعتراف الباقين بالخطإ ، كما أنّه قد حمل رواية مسمع كردين ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثمّ رجع أحدهم ، فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية . قال : قلت : فإنّه قال : شهدت عليه متعمّداً ، قال : يقتل « 3 » على ربع الدية لا تمامها ، وكيف كان فالحقّ مع ما في المتن .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 384 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 6 / 260 ح 690 ، وج 10 / 311 ح 1160 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 329 ، كتاب الشهادات ب 12 ح 2 . ( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 227 - 228 . ( 3 ) الفقيه 3 / 30 ح 90 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 329 ، كتاب الشهادات ب 12 ح 3 .