[ القول في اللّواحق ]
القول في اللّواحق
[ مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد ]
مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد فان اتفقا حكم بهما ، والميزان اتّحاد المعنى لا اللفظ ، فإن شهد أحدهما بأنّه غصب والآخر بأنّه انتزع منه قهراً أو قال أحدهما : باع والآخر ملّكه بعوض تقبل ، ولو اختلفا في المعنى لم تقبل ، فإن شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره بالبيع وكذا لو شهد أحدهما بأنّه غصبه من زيد والآخر بأنّ هذا ملك زيد لم تردا على معنى واحد ؛ لأنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وجه اعتبار توارد الشاهدين على الشيء الواحد واضح ، ضرورة أنّه مع عدم التوارد لم تقم البيّنة على مورد واحد ، بل قامت شهادة عدل واحد على كلّ مورد من الموردين ، غاية الأمر عدم اعتبار الاتّحاد في اللفظ والعبارة ، بل الاتحاد في المعنى على حسب فهم العرف ، فلو شهد أحدهما بعنوان الغصب والآخر بعنوان الانتزاع منه قهراً وعدواناً ، أو قال أحدهما : إنّه باع وقال الآخر : إنّه ملّكه بعوض