شرح
لا منازع له ، لا الشهادة التي ذكرناها ، فإنّه لا مدخلية لسوق المسلمين فيها ، بل الشهادة بالواقع الذي يعلمه لا ينافي قيام السوق ، ولا يتوقّف قيامه على الكذب والتدليس « 1 » .
مع أنّه لو جازت الشهادة مستندة إلى اليد بالملك المطلق في صورة التنازع والتخاصم ، لا تزيد هذه الشهادة للحاكم أمراً زائداً على وجدان كون المال تحت يد المنكر ، الذي يكون إنكاره نوعاً لأجل كونه ذا اليد ، مع أنّ الغرض من البيّنة إفادة شيء زائد على التخاصم والتنازع ، كما لا يخفى .
أقول : لا مجال للاتكال على رواية واحدة في مقابل القاعدة الكلية التي عرفت عدم تخصيصها بمثل الشياع على النسب ، مع اتفاق الجلّ لولا الكلّ عليه .
وإن شئت قلت : إنّ الأدلّة المتقدّمة « 2 » الدالّة على اعتبار العلم بالمشهود به للشاهد قرينة على أنّ المراد بالشهادة في هذه الرواية غير الشهادة في باب القضاء المبحوث عنه في المقام ، خصوصاً مع أنّ قياس جواز الشهادة بجواز الشراء باطل . فأيّ ملازمة بين جواز الشراء المترتّب على الحكم بالملكية ظاهراً وجواز الشهادة المترتّب على العلم بالمشهود به ، كما لا يخفى .
فانقدح أنّه لا مجال للاتّكال على الرواية في جواز الشهادة على طبق اليد ، هذا مع أنّه حكي عن الشيخ في العُدّة أنّه عملت الطائفة بما رواه حفص و . . فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 144 .
( 2 ) في ص 516 - 517 .
( 3 ) عدّة الأُصول : 1 / 149 - 150 .