شرح
تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة ، ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة « 1 » ، ولا وجه له « 2 » .
هذا ، ولكن حكى صاحب الجواهر عن المتأخرين كافّة « 3 » وظاهر أكثر القدماء « 4 » عدم اعتبار الضميمة في الزوجة أيضاً « 5 » ، والروايات الواردة في هذا المجال لا تتجاوز عن ثلاث :
الأولى : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها « 6 » ، والظاهر انّ ضميري التأنيث في آخر الرواية ترجعان إلى الزوجة ، فيكون الحكم مختصاً بها لا إلى الشهادة حتى يعمّ الحكم لكليهما ، فالرواية ظاهرة أو صريحة في التفصيل بين الزوجين ، وأنّ شهادة الزوج لا تحتاج إلى انضمام الغير بخلاف شهادة الزوجة .
الثانية : موثّقة سماعة في حديث ، قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون معها غيرها « 7 » ، وحمل قوله ( عليه السّلام ) : « نعم »
هامش
( 1 ) كالشيخ في النهاية : 330 ، والقاضي في المهذّب : 2 / 557 ، وابن حمزة في الوسيلة : 231 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 130 .
( 3 ) منهم كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع : 4 / 297 ، والشهيد الثاني في المسالك : 14 / 197 - 198 ، والسبزواري في كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » : 2 / 758 - 759 .
( 4 ) المقنعة : 726 ، المبسوط : 8 / 220 ، الخلاف : 6 / 299 مسألة 49 ، وحكاه عن العماني في مختلف الشيعة :
8 / 511 مسألة 85 ، ثمّ قال وهو المعتمد ، الكافي في الفقه : 436 ، السرائر : 2 / 134 ، غاية المرام : 4 / 282 ، وقد نسبه إلى المشهور ، رياض المسائل : 13 / 289 .
( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 79 .
( 6 ) الكافي : 7 / 392 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 247 ح 627 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 366 ، كتاب الشهادات ب 25 ح 1 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : 6 / 247 ح 629 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 367 ، كتاب الشهادات ب 25 ح 3 .