شرح
الأمارة الشرعية للعدالة وهو حسن الظاهر ، وكفايتها عن إحراز العدالة التي هي صفة نفسانية في ترتيب الأثر على الشهادة ، كما أنّه يحتمل أن يكون المراد هو أحد الأقوال الخمسة المعروفة في حقيقة العدالة ، وهو الإسلام وعدم ظهور الفسق ، فتدبّر جيّداً .
المقام الثاني : في بيان حقيقة العدالة وماهيتها عند الشارع والمتشرّعة ، وقد فصّلنا الكلام بحمد اللَّه في هذا المجال في شرح المسائل الأخيرة من كتاب الاجتهاد والتقليد « 1 » ، وإن كان في بعض ما ذكر هناك مناقشة اعتبار المروءة في العدالة ، ولا نرى حاجة إلى التطويل بالإعادة بعد قلّة المجال وضيق الحال وعدم تمامية شرح الكتاب إلى الحال ، فاللازم صرف الوقت إلى ذلك وإتمام الشرح الذي هو منتهى الآمال إن شاء اللَّه تبارك وتعالى .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، الاجتهاد والتقليد : 303 - 328 .