شرح
الشاهد بوجه .
وأمّا قبول شهادة المخالف في الفروع فواضح أيضاً ؛ لأنّ المخالفة فيها لا تكون مانعة عن الاتصاف بالصفات المعتبرة في الشاهد ، خصوصاً مع اختلاف الاجتهاد في الفروع لعدم كونها قطعية ، وإن كانت المخالفة في المسائل الإجماعية لكنها كانت مستندة إلى شبهة في حجية الإجماع ، لعدم العلم بالدخول وإنكار كون قاعدة اللطف قاعدة مقبولة ، وكذا إنكار الحدس القطعي ، فإنّه في مثل هذه الصورة لا يكون المجمع عليه قطعيّاً عنده ، فلا تضرّ مخالفته .