تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
المذهب « 1 » ، ولكنّه أورد عليه بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) بأنّه إن تم الإجماع فهو وإلّا ففي إطلاق الحكم إشكال ، فإنّ غير المؤمن إذا كان مقصّراً فيما اختاره من المذهب فلا إشكال في أنّه فاسق أشدّ الفسق ، وتارك لأهمّ الواجبات الإلهية بغير عذر ، فلا يكون خيِّراً ومرضياً وعادلًا كي تقبل شهادته ، بل هو مخزيّ في دينه ، ففي معتبرة السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) كان لا يقبل شهادة فحّاش ولا ذي مخزية في الدين « 2 » . وقريب منها روايته الثانية « 3 » . وامّا إذا كان قاصراً كما إذا كان مستضعفاً فمقتضى إطلاق عدّة روايات قبول شهادته . منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس « 4 » . ومنها : صحيحته الأُخرى قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ، ثمّ يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما « 5 » « 6 » . ويرد عليه أنّ الظاهر يكون المراد من الصحيحة الأُولى الردّ على العامة غير
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 16 . ( 2 ) الكافي : 7 / 396 ح 7 ، تهذيب الأحكام : 6 / 243 ح 603 ، الفقيه : 3 / 27 ح 73 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 377 ، 378 ، كتاب الشهادات ب 32 ح 1 و 5 . ( 3 ) الكافي : 7 / 396 ح 7 ، تهذيب الأحكام : 6 / 243 ح 603 ، الفقيه : 3 / 27 ح 73 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 377 ، 378 ، كتاب الشهادات ب 32 ح 1 و 5 . ( 4 ) الفقيه : 3 / 33 ح 104 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 394 ، كتاب الشهادات ب 41 ح 8 . ( 5 ) الفقيه : 3 / 41 ح 139 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 387 ، كتاب الشهادات ب 39 ح 1 . ( 6 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 80 81 .