پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحه 435

پدیدآورندگان:

ص۴۳۵
شرح
إرادتها ؟ والأوّل في غاية البعد كما لا يخفى . ويؤيّد عدم الوجوب انّ الصدوق بعد روايته خبر أبي بكر الحضرمي قال : وزاد في خبر آخر ما هو مفاده : أنّه إن استحلفه المديون على عدم أخذه ماله بعنوان المقاصّة جاز له الحلف إن قال هذا الدعاء « 1 » ، فإنّ مرجعه إلى أنّ التكلّم بهذا الدعاء فائدته ذلك ، وأن لا يكون واجباً شرطاً أو نفساً ، فتدبّر جيّداً . ولكنّه مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط الاستحبابي رعاية الدعاء المزبور ، كما في المتن .
پاورقی
( 1 ) الفقيه : 3 / 114 ح 487 ، وعنه وسائل الشيعة : 17 / 274 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحه 435 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )