تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

[ مسألة 9 : الأقوى جواز المقاصّة من المال الّذي جعل عنده وديعةً على كراهية ]

مسألة 9 : الأقوى جواز المقاصّة من المال الّذي جعل عنده وديعةً على كراهية ، والأحوط عدمه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الاقتصاص تردّد أشبهه الكراهة « 1 » ، وأضاف إليه في الجواهر « 2 » قوله : وفاقاً لأكثر المتأخّرين « 3 » . وقد وردت فيه طائفتان من الأخبار : الطائفة الأُولى : ما تدلّ على الجواز ، مثل : صحيحة أبي العبّاس البقباق المتقدّمة « 4 » في ذيل المسألة الأُولى ، وكذا رواية علي بن سليمان المتقدّمة « 5 » ، ومثل بعض الروايات الأُخر الشاملة بإطلاقها للوديعة كصحيحتي داود وأبي بكر المتقدّمتين « 6 » . الطائفة الثانية : ما تدلّ على المنع مثل : رواية ابن أخي الفضيل بن يسار قال : كنت عند أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ودخلت امرأة ، وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت لي : اسأله ، فقلت : عمّا ذا ؟ فقالت : إنّ ابني مات وترك مالًا كان في يد أخي فأتلفه ، ثمّ أفاد مالًا فأودعنيه ، فلي أن آخذ منه بقدر
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 109 . ( 2 ) جواهر الكلام : 40 / 391 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : 2 / 143 ، مختلف الشيعة : 8 / 166 - 167 مسألة 4 ، قواعد الأحكام : 3 / 448 ، إيضاح الفوائد : 4 / 347 ، غاية المراد : 4 / 24 - 25 ، التنقيح الرائع : 4 / 269 - 270 ، غاية المرام : 4 / 254 - 255 ، مسالك الأفهام : 14 / 71 ، كفاية الفقه المشتهر ب‍ « كفاية الأحكام » : 2 / 723 - 724 ، رياض المسائل : 13 / 169 . ( 4 ) في ص 391 . ( 5 ) في ص 393 . ( 6 ) في ص 390 - 391 .