تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
المالك ، كما لا يخفى . ثمّ إنّه ظهر أنّه لو كان بيع مال المقتصّ منه بأزيد من مقدار حقّه وجب عليه ردّ الزائد إليه ، وقد عرفت حكم ضمانها في صورة التلف . المقام الثاني : فيما لو لم يتوقّف أخذ مقدار حقّه على البيع ، بأن كانت قيمة المال بمقدار حقّه ، فلا إشكال حينئذٍ في جواز أخذه مقاصة لفرض التساوي ، وأمّا جواز البيع وأخذ القيمة مقاصّة أو اشتراء شيء من جنس ماله ثمّ أخذه مقاصة ، فقد استشكل فيه في المتن ، ثمّ جعل الأشبه عدم الجواز ، أي لا يجوز البيع في هذه الصورة مطلقا ؛ لأنّ الجمع بين كون المقاصة على خلاف القاعدة ، وبين عدم توقّف أخذ مقدار الحقّ على البيع كما هو المفروض العدم ، خصوصاً مع أنّه لم يرد في شيء من الروايات جواز البيع ، كما لا يخفى . ومع أنّ الغرض الأصلي من المقاصة الوصول إلى مقدار المالية الذي هو المقصود بالأصالة نوعاً ، والمفروض أنّ قيمة المال الذي عنده بمقدار حقّه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 405 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )