تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

[ مسألة 6 : لو توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد جاز ]

مسألة 6 : لو توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد جاز ، والزائد يردّ إلى المقتصّ منه ، ولو تلف الزائد في يده من غير إفراط ولا تفريط ولا تأخير في ردّه لم يضمن ( 1 ) .
شرح
وغيره « 1 » . وذكر في ذيل كلامه أنّه لم نر للقائل بالمنع من شيء يعتدّ به « 2 » . أقول : المتفاهم عند العرف من أخبار المقاصة « 3 » مع إطلاقها ظاهراً عدم الجواز مع إمكان أخذ الحقّ بسهولة من طريق الترافع والقضاء ؛ لأنّ لازم الجواز انحصار موارد القضاء بصورة عدم الإمكان أو تعسّره ، وهو بعيد كما لا يخفى . ( 1 ) لو فرض توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد ، كما لو كان عنده فرش زائد قيمته على الدين أو قيمة العين ، فالظاهر جواز التصرّف في الأزيد ، لكن لا بدّ أن يردّ الزائد إلى المقتص منه ؛ لأنّه يعتبر في جواز المقاصة التساوي في القيمة ، وقد عرفت التصريح بذلك في جملة من الروايات المتقدّمة « 4 » ، وفي الدعاء الوارد في بعضها ، حيث يصرّح بأنّي لم أزدد عليه شيئاً « 5 » ، ولا يترتّب على تلف الزائد مع عدم التعدّي والتفريط ضمان ؛ لأنّه أمانة شرعية ، والترخيص إنّما وقع من الشارع . نعم في صورة التعدّي والتفريط يكون ضامناً لضمان الأمين معهما ، ولو كانت أمانة مالكية ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 14 / 70 71 . ( 2 ) جواهر الكلام : 40 / 388 390 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 17 / 272 - 276 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 83 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 17 / 272 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 1 وص 275 ح 9 وص 276 ح 13 . ( 5 ) تقدّم في ص 391 .