تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

[ مسألة 6 : قيل : إن لم يحضر الشاهدان الخصومة فحكى الحاكم لهما الواقعة وصورة الحكم ]

مسألة 6 : قيل : إن لم يحضر الشاهدان الخصومة فحكى الحاكم لهما الواقعة وصورة الحكم ، وسمّى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما ، وأشهدهما على الحكم فالأولى القبول ؛ لأنّ إخباره كحكمه ماضٍ ، والأشبه عدم القبول إلّا بضمّ عادل آخر ، بل لو أنشأ الحكم بعد الإنشاء في مجلس الخصومة فجواز الشهادة بالحكم بنحو الإطلاق مشكل بل ممنوع ، والشهادة بنحو التقييد بأنّه لم يكن إنشاء مجلس الخصومة ولا إنشاء الرافع لها جائزة ، لكن إنفاذه للحاكم الآخر مشكل بل ممنوع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) القائل هو المحقّق في الشرائع ، حيث إنّه بعد الترديد في المسألة قال : والقبول أولى ، مستدلّاً بأنّ حكمه كما كان ماضياً كان إخباره ماضياً « 1 » . وحكي الخلاف عن الشيخ في الخلاف « 2 » ، بل قيل : إنّ ظاهره دعوى الإجماع عليه ، إلّا أنّه ذكر صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) : أنّه لم يجد من وافقه عليه سوى بعض متأخّري المتأخّرين « 3 » . « 4 » وكيف كان ، فمنشأ الترديد ما استدلّ به المحقّق من أنّه كما يكون إنشاؤه ماضياً يكون إخباره أيضاً ماضياً ؛ لأنّ مستند حجّية الإنشاء كونه حجّة وكون الرادّ عليه كالراد عليهم ( عليهم السّلام ) ، وانطباق هذا العنوان عليه يوجب كونه مصدّقاً لحقّ الغير ، وإن لم يقبل الإقرار عليه خصوصاً مع أنّ إنشاء القضاء فيما هو المفروض شيء
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 98 . ( 2 ) الخلاف : 6 / 245 مسألة 42 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 209 210 . ( 4 ) جواهر الكلام : 40 / 314 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 378 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )