تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

[ خاتمة فيها فصلان ]

خاتمة فيها فصلان :

[ الفصل الأوّل : في كتاب قاض إلى قاض ]

الأوّل : في كتاب قاض إلى قاض

[ مسألة 1 : لا ينفذ الحكم ولا تفصل الخصومة إلّا بالإنشاء لفظاً ]

مسألة 1 : لا ينفذ الحكم ولا تفصل الخصومة إلّا بالإنشاء لفظاً ، ولا عبرة بالإنشاء كتباً ، فلو كتب قاض إلى قاض آخر بالحكم وأراد الإنشاء بالكتابة لا يجوز للثاني إنفاذه ، وإن علم بأنّ الكتابة له وعلم بقصده ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ في بعض المسائل السابقة أنّ الحكم وفصل الخصومة إنّما هو من مقولة الإنشاء دون الإخبار ، فقول الحاكم : قضيت أو حكمت أو نحوهما ، إذا كان في مقام الإنشاء دون الإخبار عن الحكم الماضي وفصل الخصومة في السابق يترتّب عليه فصل الخصومة ورفع التنازع ، كما في العقود والإيقاعات ، فقول : بعت إنّما يكون إيجاباً للبيع إذا كان في مقام الإنشاء لا الإخبار عن البيع في الزمان السّابق . والمقصود في هذه المسألة أنّ الإنشاء الفاصل للخصومة لا بدّ وأن يكون بسبب اللفظ ، وأنّه لا عبرة بالإنشاء كتباً ، والمراد ليس عدم الاكتفاء بالكتابة لأجل إجمالها واحتمالها غير الفصل ، بل لو كان المقصود هو الفصل وعلم الحاكم الثاني بذلك وأنّ مقصوده الحكم على طبقه وفصل الخصومة به لا يجوز له إنفاذه .