تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
فالأكثرية « 1 » ، وعن ابن حمزة اعتباره التقييد أيضاً مردّداً بين الثلاثة غير مرتّب بينها « 2 » ، وعن الديلمي اعتبار المرجّح مطلقاً غير مبيّن له أصلًا « 3 » ، « 4 » . ثمّ ذكر صاحب الجواهر : ولم أعرف نقل هذه الأقوال على الوجه المزبور فيما نحن فيه لغيره ، ثمّ حكى ما عثر عليه في المقنعة ، وما عثر عليه في النهاية ، وما ذكره ابن حمزة ، ثمّ قال : وعلى كلّ حال لا أعرف دليلًا يعتدّ به على شيء منها على وجه يصلح لمعارضة ما عرفت « 5 » . أقول : التحقيق في المسألة ما ذكرنا من تطابق القاعدة والنصّ والشهرة على التنصيف ، وأنّه لا دليل يعتدّ به على الإحلاف . الصورة الثالثة : ما إذا لم تكن العين المتنازع فيها في يد أحد أصلًا ، أو كانت في يد ثالث ، والمراد ما إذا لم يدّع الثالث لنفسه ولم يقرّ لأحدهما بالخصوص ، وفي هذا الفرض قال المحقّق في الشرائع : ولو كانت في يد ثالث قضي بأرجح البيّنتين عدالةً ، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهوداً ، ومع التساوي عدداً وعدالةً يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أُحلف وقضي له ، ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له ، وإن نكلا قضي به بينهما بالسويّة « 6 » . وفي محكي الرياض نسبته إلى الأشهر بل عامّة متأخّري أصحابنا « 7 » ، بل في
هامش
( 1 ) المهذب البارع : 4 / 494 ( 2 ) الوسيلة : 218 . ( 3 ) المراسم : 234 . ( 4 ) رياض المسائل : 9 / 413 . ( 5 ) جواهر الكلام : 40 / 414 - 415 . ( 6 ) شرائع الإسلام : 4 / 111 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : 2 / 150 ، المقتصر : 384 ، الروضة البهيّة : 3 / 106 ، رياض المسائل : 13 / 220 .