تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
الخارج التي هي بيّنة المدّعى لا حاجة إلى ضمّ الحلف ، بعد كون البيّنة للمدّعي في الدرجة الأُولى ، واليمين على من ادّعي عليه في الدرجة الثانية ، كما عرفت « 1 » . وأمّا مع ملاحظة الروايات ، ففي رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة « 2 » : أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في دابّة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده ، فأحلفهما عليّ ( عليه السّلام ) ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف إلخ . والظاهر خصوصاً بملاحظة الذيل أنّه مع حلفهما عقيب الإحلاف يتحقق التنصيف بينهما ، كما لا يخفى . كما أنّ الظاهر بملاحظة ذيلها المشتمل على حلف ذي اليد ، فيما إذا كانت الدابّة في يد أحدهما ، فأقاما جميعاً البيّنة سقوط البيّنتين بالتعارض والرجوع إلى حلف ذي اليد ؛ لعدم خصوصية للتعارض والتساقط لهذه الصورة ، بل يمكن دعوى الأولويّة ، كما لا يخفى وهو أحد الأمور الثلاثة المتقدمة في سبب التنصيف ، وقد عرفت « 3 » عدم تعدّد الروايات الواردة في الاختصام إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، والإحلاف إنّما هو مذكور في هذا الخبر الذي يكون سنده غير تامّ ، كما في الجواهر ، حيث قال : وفي سنده ما فيه « 4 » ، لكن بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) عبّر عن الرواية بالمعتبرة « 5 » ، التي يراد بها الموثقة . ومنشأ الإشكال في سند الرواية وجود الحسن بن موسى الخشاب فيها .
هامش
( 1 ) في ص 135 138 . ( 2 ) في ص 343 344 . ( 3 ) في ص 343 344 . ( 4 ) جواهر الكلام : 40 / 412 . ( 5 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 49 .