تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
إلخ يقسّم الدرهم الثاني بينهما نصفين « 1 » . وفي رواية السكوني في رجل استودع رجلًا دينارين ، فاستودعه آخر ديناراً ، لصاحب الدينارين دينار ، ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين « 2 » . أمّا بإلغاء الخصوصية ، وإمّا بالإطلاق الشامل لصورة إقامة البيّنة وغير صورة إقامة البيّنة قيام الشهرة العظيمة « 3 » على التنصيف الجابرة لسند الرواية الدالّة عليه ، كما لا يخفى . فالقاعدة والنصّ والشهرة متطابقات ، فتدبّر . ثمّ إنّ صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) بعد أن حكى عن الرياض أنّه نسب التنصيف إلى الأشهر ، بل عامّة من تأخّر إلّا نادراً . حكى عنه أنّه قال : خلافاً للمهذّب ، وبه قال جماعة من الفقهاء ، فخصّوا ذلك بما إذا تساويا في الأُمور المتقدّمة كلّها ومراده بالأُمور المتقدّمة تساوي البيّنتين عدداً وعدالةً إطلاقاً وتقييداً واختلافهما في ذلك وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحها ، واختلفوا في بيان المرجّح لها ، فعن المفيد اعتبار الأعدليّة خاصّة هنا ، وإن اعتبر الأكثريّة في غيرها « 4 » ، وعن الإسكافي اعتبار الأكثرية خاصّة « 5 » ، وفي المهذّب اعتبارهما مرتّباً بينهما الأعدليّة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 208 ح 481 وص 292 ح 809 ، الفقيه : 3 / 22 ح 59 ، وعنها وسائل الشيعة : 18 / 450 ، كتاب الصلح ب 9 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 208 ح 483 وج 7 / 181 ح 797 ، الفقيه : 3 / 23 ح 63 ، المقنع : 398 ، وعنها وسائل الشيعة : 18 / 452 ، كتاب الصلح ب 12 ح 1 . ( 3 ) لم أجد عاجلًا ادّعاء الشهرة العظيمة من أحد ، نعم ادّعى جماعة الأشهر ؛ كصاحب المسالك : 14 / 81 والرياض : 13 / 216 . ومستند الشيعة : 17 / 399 ، وملحقات العروة : 3 / 155 . وقال السبزواري في كفاية الفقه المشتهر ب‍ « كفاية الأحكام » : 2 / 726 : أنه المعروف بينهم . ( 4 ) المقنعة : 730 . ( 5 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 8 / 388 .