تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
وقد روي أنّ المرأة أحقّ بالمتاع ؛ لأنّ من بين لابتيها يعلم أنّ المرأة تنقل من بيتها المتاع « 1 » . والظاهر أنّ مراده هي هذه الرواية ، ولكن الصدوق حملها على متاع النساء وما يصلح للرجال والنساء . وممّا ذكرنا ظهر أنّ هذه الرواية لا تنطبق على المدّعى مع الاشتمال على الميزان ، الذي أُريد به مختصّات الرجال مطلقاً ، فتدبّر جيّداً . الثالث : ما أفتى به الشيخ في محكي المبسوط « 2 » ، وتبعه العلّامة في محكي القواعد « 3 » وولده في شرحها « 4 » ، من أنّه إن لم تكن هناك بيّنة فيدُ كلّ واحد منهما على نصفه ، ويحلف كلّ واحد منهما لصاحبه كغير المتاع ممّا يتداعى فيه اثنان مثلًا وكان في أيديهما ، سواء كان ممّا يختصّ بالرجال كالعمائم والطيالسة والدّرع والسّلاح ، أو يختصّ بالنساء كالحليّ والمقانع ، أو ما يصلح لهما كالفرش والأواني ، وسواء كان الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما ، وسواء كانت الزوجيّة باقية أو زائلة ، وسواء كانت يدهما عليه من حيث المشاهدة كعمامة أو خلخال ، أو من حيث الحكم وهو الكون في بيت يسكنانه ، وسواء جرت العادة بجهاز مثلها بقدره أم لا ،
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 65 ح 216 وفيه : تنقل إلى بيت زوجها ، وعنه وسائل الشيعة : 26 / 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 5 . ( 2 ) المبسوط : 8 / 310 . ( 3 ) قواعد الأحكام : 3 / 470 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : 4 / 380 - 381 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 329 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )