تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده « 1 » . قال في الجواهر : وقصور الدلالة عن إفادة تمام المدّعى صريحاً كما ذكره جماعة غير ضائر بعد اعترافهم بالظهور « 2 » . الثاني : ما أفتى به الشيخ أيضاً في المحكي عن استبصاره « 3 » ، وهو أنّ متاع البيت للمرأة ؛ نظراً إلى أنّها تأتي بالمتاع من أهلها ، ويدلّ عليه رواية عبد الرحمن بن الحجاج المرويّة بعدّة طرق فيها الصحيح والموثق ، وهي أنّه قال : سألني أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها فادّعاه الرجل وادّعته المرأة بأربع قضايا ، فقال : وما ذاك ؟ قلت : أمّا أوّلهنّ : فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثمّ بلغني أنّه قال : إنّهما مدّعيان جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً [ يدّعيان جميعاً « 4 » ] بينهما نصفان . ثمّ قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية ، فالمتاع كلّه للرجل إلّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثمّ قضى بقضاء بعد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 298 ح 832 ، وعنه وسائل الشيعة : 26 / 215 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 2 . ( 2 ) جواهر الكلام : 40 / 495 . ( 3 ) . الاستبصار : 3 / 44 - 47 ، والحاكي هو الشهيد في المسالك : 14 / 137 وغيره . ( 4 ) من الوسائل ، وفي تهذيب الأحكام ج 9 : ممّا يدّعيان جميعاً ، وفي الاستبصار : ممّا يتركان .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 327 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )