شرح
الأوّل : ما جعله في المتن أرجحها ، ولعلّه المشهور « 1 » ، بل عن بعض الكتب الإجماع عليه « 2 » ، وحكاه في الشرائع عن خلاف الشيخ « 3 » ، وقال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) : وقد سبقه إلى ذلك الإسكافي « 4 » ، ولحقه ابنا حمزة « 5 » وإدريس « 6 » وجمع كثير « 7 » « 8 » ، غاية الأمر التخصيص في كلام بعضهم بحال الطّلاق « 9 » ، ويدلّ عليه روايات متعدّدة :
منها : صحيحة رفاعة النخّاس ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ، قال : وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما « 10 » .
والرواية وإن كانت واردة في مورد الطلاق ، إلّا أنّ المقصود منه مطلق المفارقة
هامش
( 1 ) غاية المراد : 4 / 82 .
( 2 ) كالشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر .
( 3 ) الخلاف : 1 / 352 - 354 مسألة 27 .
( 4 ) حكى عنه الشهيد الأول في غاية المراد : 4 / 82 ، وابن فهد الحلّي في المقتصر : 382 - 383 ، والشهيد الثاني في المسالك : 14 / 136 .
( 5 ) الوسيلة : 227 .
( 6 ) السرائر : 2 / 192 194 .
( 7 ) شرائع الإسلام : 4 / 119 ، المختصر النافع : 411 ، تحرير الأحكام : 2 / 207 - 208 ، الرقم 6568 ، إصباح الشيعة : 535 ، الدروس : 2 / 110 111 ، رياض المسائل : 13 / 195 .
( 8 ) جواهر الكلام : 40 / 494 .
( 9 ) المهذّب : 579 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : 6 / 294 ح 818 ، الاستبصار : 3 / 46 ح 153 ، الفقيه : 3 / 65 ح 215 ، وعنها وسائل الشيعة :
26 / 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 4 .