تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
موثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له « 1 » . والمناقشة في سندها بعد كونها موثّقة غير واردة ، كما أنّ دلالتها على اعتبار الاستيلاء واليد وكونها طريقاً إلى ثبوت الملك واضحة ، فإنّ الحكم باختصاص متاع النّساء بهنّ إنّما هو لأجل كون ذلك أمارة على يدها ، فهو أمارة على الأمارة ، كما أنّ اشتراكهما فيما كان مشتركاً بينهما إنّما هو لأجل كشف ذلك عن ثبوت اليد لهما ، وأصرح من الجميع قوله ( عليه السّلام ) في الذيل : « ومن استولى على شيء منه فهو له » ، حيث إنّه يدلّ بأعلى ظهور على أنّ الاستيلاء دليل على الملكية ، وليس المراد أنّ الاستيلاء موجب لتحقّق الملكية كما أنّ الحيازة مثلًا موجبة لتحقّق الملكيّة حتى يورد عليه بتحقّق الاستيلاء في باب الغصب ، بل ليس حقيقته إلّا الاستيلاء على مال الغير عدواناً ، وربّما لا يتحقّق التصرّف من الغاصب أصلًا ، كما أنّه ربّما يكون التصرّف المحرّم غصباً ، ولذا ذكر سيّدنا المحقّق الأستاد البروجردي قدّس سرّه الشريف في مجلس درسه مكرّراً : أنّ اتّحاد الصلاة مع الأمر المحرّم في مثال اجتماع الأمر والنهي إنّما هو اتحاد الصلاة مع التصرّف المحرم ، وإلّا فالصلاة لا تتحد مع عنوان الغصب وحقيقته بوجه ، وعلى هذا يكون الغاصب المتصرّف مرتكباً لمحرّمين ، بخلاف الغاصب فقط أو المتصرّف كذلك .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 302 ح 1079 ، وعنه وسائل الشيعة : 26 / 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 .