پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحه 233

پدیدآورندگان:

ص۲۳۳
شرح
أن يكون بصيغة المبني للمفعول ، فيدل على ردّ الحاكم ، مدفوعة بكونها خلاف الظاهر أوّلًا ، مع أنّه على هذا التقدير لا بدّ وأن يكون بصورة التأنيث ، كما في صحيحة هشام ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : « تردّ اليمين على المدّعى » « 1 » . وقد انقدح ممّا ذكرنا تعيّن هذا القول ، وأنّ الاحتياط المذكور في المتن هو الاحتياط الاستحبابي ، وإن كان ظاهر العبارة خلافه ، كما أنّه ظهر بطلان سائر الأقوال حتى القول الرّابع الذي لا دليل عليه بالخصوص .
پاورقی
( 1 ) تقدّمت في ص 148 .