شرح
وابن حمزة « 1 » ، بل هو المنسوب إلى كافّة المتأخّرين « 2 » من أنّه يحبس حتى يجيب .
ثانيها : أنّه يجبر على الجواب بالضرب والإهانة ، ولم يعرف قائله « 3 » .
ثالثها : ما عن المبسوط « 4 » والسرائر « 5 » وبعض المتأخّرين « 6 » ، وتبعهم الماتن ( قدّس سرّه ) احتياطاً من أنّ الحاكم يقول له ثلاثاً : إن أجبت وإلّا جعلتك ناكلًا ، ورددت اليمين على المدّعى ، فإن أصرّ ردّ اليمين على المدّعى ، وعن المبسوط : أنّه الذي يقتضيه مذهبنا وعن السرائر : أنّه الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا ، وعن القاضي : أنّه ظاهر مذهبنا « 7 » .
رابعها : ما عن بعضهم من التخيير بين الحبس والردّ « 8 » .
واستدلّ للقول الأوّل بأنّه مرويّ ، لكن عن جماعة عدم العثور على هذه الرّواية « 9 » ، واحتمل أن يكون المراد منها ما تقدّم من رواية « ليّ الواجد بالدّين يحلّ عرضه وعقوبته » « 10 » ، مع أنّ الظاهر أنّ المراد بالواجد هو المديون المسلّم ،
هامش
( 1 ) الوسيلة : 217 .
( 2 ) مختلف الشيعة : 8 / 380 ، إيضاح الفوائد : 4 / 332 - 333 ، اللمعة الدمشقية : 51 ، مسالك الأفهام : 13 / 466 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » : 2 / 696 .
( 3 ) حكاه في كشف اللثام : 10 / 102 .
( 4 ) المبسوط : 8 / 160 .
( 5 ) السرائر : 2 / 163 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 170 171 ، وليراجع قواعد الأحكام : 3 / 453 .
( 7 ) المبسوط والسرائر تقدّما آنفاً ، المهذّب : 2 / 586 .
( 8 ) لم نجده عاجلا ، نعم ، نقله بعينه السيّد الخوانساري في جامع المدارك : 6 / 38 .
( 9 ) كالشيخ في الخلاف والشهيد الثاني في المسالك والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان والسبزواري في كفاية الفقه المشتهر ب « كفاية الأحكام » .
( 10 ) تقدّمت ص 123 - 124 .