تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
إلى البيّنة أم لا ، ففي الجواهر : أما إذا فرض تلفها بعد موته وكانت مضمونة عليه ، فقد يقوى عدم اليمين عليه لقصور الخبرين عن تناول ذلك ، بل ظاهرهما غيره ، فيبقى هو حينئذٍ على حجّية البيّنة ، والتعليل قد عرفت أنّه فيما قبل الموت ونحوها ، فتدبّر جيّداً « 1 » . وأورد عليه السيّد بقوله قلت : قصور الخبرين عن الشمول ممنوع ، فحاله حال التلف قبل الموت « 2 » . الجهة الرابعة : هل يلحق بالميّت الذي هو الموضوع للمسألة السابقة من هو مثله في عدم اللسان كالطفل والمجنون والغائب وأشباهه ؟ قولان : عن الأكثر « 3 » بل المشهور « 4 » الأوّل . وجماعة على الثاني « 5 » ، بل هو المنسوب إلى أكثر متأخّري المتأخّرين « 6 » . وفرض الدين على الطفل الذي لا يمكن له حالة سابقة إلّا الطفوليّة هو مثل ما إذا أتلف مال الغير بناءً على عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين وشمولها بالإضافة إلى غيرهم . والدليل على اللحوق التعليل المذكور في رواية عبد الرحمن المتقدّمة ، وإن كان موردها صورة الموت ؛ لقوله ( عليه السّلام ) : « وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات » وهو
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 200 201 . ( 2 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 81 . ( 3 ) مسالك الأفهام : 13 / 462 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب‍ « كفاية الأحكام » : 2 / 694 . ( 4 ) المبسوط : 8 / 129 ، إرشاد الأذهان : 145 ، قواعد الأحكام : 3 / 441 ، اللمعة الدمشقيّة : 52 ، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 4 : 233 ، . ( 5 ) كفاية الفقه ، المشتهر ب‍ « كفاية الأحكام » : 2 / 695 ، شرائع الإسلام 4 : 85 . ( 6 ) مسالك الأفهام : 13 / 462 463 ، الروضة البهيّة : 3 / 104 105 ، رياض المسائل : 13 / 114 ، مستند الشيعة : 17 / 253 ، جواهر الكلام : 40 / 201 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 200 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )