شرح
بالإضافة إلى الدين ووجودها بالنسبة إلى العين ، فإنّها بعد الحياة تكون في يد الوارث غالباً .
وقد قلنا : إنّ محلّ البحث في الدين من جهة لزوم انضمام اليمين إلى البيّنة إنّما هو فيما إذا شهدت البيّنة على أصل الحقّ والاشتغال . وأمّا إذا شهدت ببقائه إلى حين الموت فلا حاجة إلى ضمّ اليمين ، انّه إذا شهدت البيّنة بعد الموت بأنّ العين الباقية التي هي في يد الوارث مثلًا ملك للمدّعي ، ولم يخرج عن ملكه أصلًا ، فلا إشكال في لزوم الأخذ بها ، كما هو الحال بالإضافة إلى الدين على ما ذكرنا .
وأمّا إذا شهدت بأنّ الميت إنّما أخذها من المدّعى في حال الحياة أمانةً أو سرقةً فهنا أمور ثلاثة : شهادة البيّنة بكيفيّة اليد ، وتحقّق اليد التي هي أمارة شرعية وعقلائية على الملكية واستصحاب بقاء الكيفية ، وعدم تحقّق أمر جديد من البيع أو المصالحة أو الهبة أو نحوها ممّا يوجب حصول الملكيّة الشرعيّة للميّت مع احتمال التحقّق بحسب الواقع ، والقدر المسلّم هو تقدّم البيّنة على اليد مع تعارضهما لا فيما هو المفروض .
وأمّا ما أفاده السيّد الطباطبائي من أنّ الاستصحاب في هذه الصّورة مقدّم على اليد الفعلية على الأقوى ؛ لكونه موضوعيّاً ، فيكون حال العين في هذه الصورة حال الدين في الحاجة إلى اليمين ؛ لدفع احتمال تجدّد اليد والنقل الجديد « 1 » ، فمدفوع بعدم التقدّم لحجّية مثبتات الأمارة ، مضافاً إلى لزوم عدم جواز التمسّك باليد في موارد كثيرة كما لا يخفى ، ومنه يظهر أنّه لا يجوز للقاضي القضاء بنفع المدّعى حينئذٍ ، لا باستناد البيّنة ، لأنّها قائمة على كيفيّة اليد ، ولا باستناد الاستصحاب في مقابل يد المدّعى عليه كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 80 .