تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
الأوصياء الصغار ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : « نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك » « 1 » ، « 2 » . أقول : لا بدّ من البحث في مفاد الصحيحة الأولى ، فنقول : هي مشتملة على فقرأت ثلاث : الأولى : مشتملة على السؤال من أنّ شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل هل تكون مقبولة أم لا ؟ ومنشأ السؤال كون الشاهد وصيّاً للميّت ويجرّ بالشهادة نفعاً له غالباً مع حفظ شرط الشهادة وهي العدالة ، والجواب مشتمل على أنّه إن شهد معه شاهد آخر عدل فعلى المدّعى اليمين . والظاهر أنّ مرجع الضمير في « معه » هو الوصي ، وأنّ المدّعى غيره كوارث الميت أو وصيّه الآخر مثلًا ، وهذه الجملة مشتملة على حكم مخالف للقاعدة من جهة أنّ الدعوى للميت لا عليه لا تحتاج إلى ضمّ اليمين . الثانية : مشتملة على السؤال عن أنّه هل يجوز للوصيّ أن يشهد بنفع وارث الميت المركب من الصغير والكبير مع كونه قيّماً على الصغار آخذاً للمال عنهم ؟ ومحصّل الجواب أنّه لا مانع من ذلك مع كونه واقعيّاً بنظره يمكن الشهادة به ، وهذه الجملة أيضاً مخالفة للقاعدة من جهة أنّ الشهادة تجرّ نفعاً إلى الوصي . الثالثة : متعرّضة للمسألة التي هي مورد بحثنا ، ويدلّ الجواب على اعتبار ضمّ اليمين إلى الشاهدين بنفع المدّعى على الميّت . والجواب عن المعارضة بالصحيحة الثانية :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 185 ح 744 ، الفقيه : 4 / 155 ح 539 ، الكافي : 7 / 46 ح 2 ، وعنها وسائل الشيعة : 19 / 375 ، كتاب الوصايا ب 50 ح 1 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 160 162 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 194 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )