تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
بحيّ ، ولو كان حيّاً لأُلزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثمّ لم يثبت الحقّ « 1 » . ثانيتهما : صحيحة محمد بن الحسن الصفار ، التي رواها المشايخ الثلاثة أيضاً عن محمد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين » . وكتب : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً ( بحقّ له على الميّت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير ) « 2 » وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : « نعم ، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة » . وكتب أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : « نعم من بعد يمين » « 3 » . وقد ناقش في الأُولى المحقّق الأردبيلي في كتابه مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان للعلّامة الحلّي ، تارة بضعف السند من جهة اشتماله على محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، وعلى ياسين الضرير المهمل في الكتب الرجالية ، وأُخرى بعدم معلوميّة كون المراد من الشيخ هو موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) ، وثالثة بعدم وضوح الدلالة « 4 » ؛ لعدم وضوح كون المراد بالبيّنة هما الشاهدان العادلان ، مضافاً إلى ظهورها في وجوب اليمين المغلظة بالكيفيّة المذكورة في الرواية ، ولا قائل به ،
هامش
( 1 ) : تقدمت في ص 152 . ( 2 ) في الوسائل بدل ما بين القوسين هكذا : وهو القابض للصغير . ( 3 ) الكافي : 7 / 394 ح 3 ، الفقيه : 3 / 43 ح 147 ، تهذيب الأحكام : 6 / 247 ح 626 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 371 ، كتاب الشهادات ب 28 ح 1 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 158 - 160 .