بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، قال : سمعت فاطمة أنّها قالت :
شرح
مثلا : لو أن انسانا شاهد زيدا وهو يسرق أو يقوم بغيرها مما يوجب الحدّ لكنه امتنع من إقامة الشهادة عليه عند الحاكم خوفا من ذلك السارق ، فيتفق سرّا مع الحاكم أنه إذا سكت أو أشار إشارة حال قراءة الحاكم للدعوى فإنه يكون دليلا على السرقة أو ما أشبه ذلك .
وهل هذا يجري في الزنا أيضا ؟
احتمالان ، والأقرب العدم ، لأن مقتضى ان « الحدود تدرأ بالشبهات » وأشدية الأمر في الزنا لزوم أن يكون بإقراره أربعا أو بالشهود الذين يتلفّظون بالزنا تلفظا ، لا بمثل الإشارة والكتابة ، ولا يخفى انه يجري هذا الوجه في كل الحدود « 1 » .
رواية النساء
مسألة : يستحب للنساء أيضا رواية الأحاديث « 2 » لأنها « صلوات اللّه عليها » أسوة . فإنها عليها السّلام وإن كانت معصومة ولها خصائص مثل حرمة تزوّج علي عليه السّلام عليها ما دامت في قيد الحياة ، الّا ان الظاهر من الأدلة انهم عليهم السّلام أسوة إلّا فيما خرج بالدليل ، وليس المقام من المستثنى .هامش
( 1 ) راجع « الفقه : القواعد الفقهية » و « الفقه : الحدود والتعزيرات .
( 2 ) قد يذكر الخاص بعد العام أو قبله والصغرى بعد الكبرى لأهميتها أو لطرد احتمال الاستثناء أو لغير ذلك من الجهات وعلى ذلك جرى ديدن الكتاب ، كما قد يتكرر ذكر المسألة تمهيدا لذكر فوائد جديدة وإضافات عديدة ، وقد تذكر بعض المسائل باعتبارها كبرى لصغرى مذكورة في كلماتها عليها السّلام .