تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
والظاهر أن الشيعي يشمل الفاسق أيضا وإن كان العادل هو الشيعي الكامل ، لأن ما ذكرناه هو مقتضى الإطلاق . وما في بعض الروايات من أن الشيعي هو الكامل يراد به الشيعي بالمعنى الأخص فمثلهما مثل المؤمن والمسلم حيث إن المؤمن والمسلم يطلق تارة على من في القمة منهما ، وتارة على الأعم ، والأعم هو المتبادر من اطلاقهما لا من في القمة فقط . وقد يفرق بين المعنى اللغوي للشيعي « 1 » وبين المعنى الاصطلاحي « 2 » وعلى الأول فقد يقال بالشمول للاتباع في الجملة فلا يشمل الفاسق بقول مطلق .

أقسام التجمّع وأنواعه

وقد تقدم ان تلك الآثار وهذا الأجر إذا كان في الجمع يكون - بدرجة أو أخرى - في الفرد والاثنين أيضا ، إذ لا تفهم الخصوصية هنا إلّا في مراتب الثواب ، وإن كان ظاهر الجمع الخصوصية فيما إذا لم تكن قرينة ، والقرينة الملاك وغيره . واللفظ يشمل النساء والأطفال ولو بالقرينة والغاء الخصوصية . نعم الظاهر أن تكون تلاوة حديث الكساء بما يسمع لا بما لا يسمع إلّا إذا كان الحاضرون صمّا أو كانت هناك ضوضاء تمنع من السماع ، والتفريق انما هو بلحاظ المقتضي وعدمه وبلحاظ منصرف ( الذكر ) ، والإطلاق - على تقدير -
هامش
( 1 ) شايع أي تابع لغة ، فالشيعي هو المتبع . ( 2 ) المعتقد بالإمامة .