تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
تحت الكساء
شرح
لا يصل إلى حدّ الحرمة . أما إذا كان في المحلّ الخاص به حرم . ولو استأذن فلم يعلم أنه أذن له أم لم يأذن ؟ لم يجز الدخول ، للأصل . « تحت الكساء »

حق السبق « 1 »

مسألة : يستحب استئذان المتأخّر من المتقدّم في الاستفادة من ما يعدّ حقا للسابق ، ومن صغرياته ما ورد هاهنا حيث استأذنوا عليهم السّلام من الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم في الدخول معه تحت الكساء . وحق السبق قد تجب مراعاته وقد تستحب كل في موضعه . فإذا تحقق الحق عرفا ، وجب المراعاة ، لما في جملة من الروايات من أنه : « لا يبطل حق مسلم » « 2 » مثل حق التحجير وحق المسجد والمدرسة والسوق وما أشبه مما ذكر في كتاب إحياء الموات « 3 » . وإلّا « 4 » كان من الأفضل المراعاة ، لأنه من الأدب والأخلاق فيشمله دليلهما مثل حق الكلام وحق السؤال عن العالم وحق السوم وما أشبه ذلك .
هامش
( 1 ) راجع لهذا الفصل « الفقه : القواعد الفقهية » . ( 2 ) بحار الأنوار : 104 / 397 ب 3 ح 44 . رواه عن الاختصاص ص 455 . ( 3 ) موسوعة « الفقه » ج كتاب احياء الموات . ( 4 ) بأن لم يكن حقا عرفا بحيث يتحقق معه موضوع الروايات ، وإن اطلق عليه الحق لغة كحق الأسبق في السؤال وشبهه .
من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 108 | السيد محمد الحسيني الشيرازي