وقد ذكر معمر ، عن قتادة أن عليا - رضي اللّه عنه - قال في المكاتب : يورث بقدر ما أدى ويجلد الحد بقدر ما أدى ، ويعيش بقدر ما أدى ، ويكون دينه بقدر ما أدى ) .
واحتج زيد أيضا على من خالفه من الصحابة إذ خاصموه في ذلك بأن المكاتبين كانوا يدخلون على أمهات المؤمنين ما بقي على أحد من كتابته شيء ، وبقول زيد بقول فقهاء الأمصار .
وناظر عبيد اللّه بن عمر أباه في المال الذي أعطاه إياه أبو موسى الأشعري هو وأخاه ، وقال عبيد اللّه : لو تلف المال ضمناه ، فلنا ربحه بالضمان .
وقال سليمان بن يسار في الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها ولد آخر إن لزوجها الرجعة عليها .
وقال عكرمة : لا رجعة له عليها ، لأنها قد وضعت ، فقال له سليمان : أيحل لها أن تتزوج ؟ قال : لا ، قال : خصم العبد .
وقال ابن عياش : ( ليتق اللّه زيد ، أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد ولا يجعل أب الأب بمنزلة الأب ، إن شاء اللّه باهلته عند الحجر الأسود ) .
وعن ابن عباس : ( من شاء باهلته أن الظهار ليس من الأمة ، إنما قال اللّه عز وجل :
مِنْ نِسائِهِمْ
.
وقيل لمجاهد في هذه المسألة أليس اللّه عز وجل يقول :
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ
. فليس الأمة من النساء ؟ فقال مجاهد : قد قال اللّه :
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
أفليس العبد من الرجال ؟ أفتجوز شهادته ؟ يقول : كما كان العبد من الرجال غير المراد بالشهادة ، فكذلك الأمة من النساء غير المراد بالظهار وهذا عين القياس .
وناظر أبو هريرة عبد اللّه بن سلام في الساعة التي في يوم الجمعة على حسب ما ذكره مالك في موطئه . وناظر سعيد بن المسيب ربيعة في أصابع المرأة :
1019 - وناظر عمر بن الخطاب وأبا عبيدة في حديث الطاعون ، قوله : ( أرأيت لو كان