وعن ابن عمر - رضي اللّه عنه - في الذي توالى عليه رمضانان : بدنتان مقلدتان ، فأخبر ابن عباس بقوله فقال : وما للبدن وهذا ، يطعم ستين مسكينا ، فقال ابن عمر : صدق ابن عباس ، امض لما أمرك به .
وقال عليّ - رضي اللّه عنه - : المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى فقال زيد : هو عبد ما بقي عليه درهم ، وقال عبد اللّه بن مسعود : إذا أدى الثلث فهو غريم ، وعن عمر بن الخطاب : إذا أدى الشطر فلا رق عليه ، وقال شريح : إذا أدى قيمته فهو غريم ، وعن ابن مسعود أيضا مثله ، وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشة وأم سلمة : هو عبد ما بقي عليه درهم .
وروى وكيع ، عن إسماعيل بن عبد الملك قال : سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم ، أحدهما أخ لأم . فقال : للابنة النصف ، وما بقي فلا بن العم الذي ليس بأخ لأم .
قال : وسألت عطاء فقال : أخطأ سعيد بن جبير ، للابنة النصف ، وما بقي بينهما نصفان .
قال يحيى بن آدم : والقول عندنا قول عطاء لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة ، ولم تزده الأم إلا قربا . وذكر عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد قال :
( قلت للشعبي : إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل ، فيضع له بعضا ويعجل له بعضا : إنه لا بأس به ، وكرهه الحكم ، فقال الشعبي : أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم ) .
وقيل لسعيد بن جبير : إن الشعبي يقول : العمرة تطوع ، فقال : أخطأ الشعبي .
وذكر لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب فقال : أخطأ شريح .
971 - حدثنا عبد الوارث قال : نا قاسم ، ثنا أحمد بن زهير ، ثنا عاصم ، ثنا شبعة قال :
قتادة أخبرني قال : ( قلت لسعيد بن المسيب : إن شريحا قال قال : يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما - شك شعبة - قال ابن المسيب : أخطأ شريح وإن كان قاضيا ، قال زيد بن ثابت :
يبدأ بالدين .
972 - وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم نا أحمد بن زهير ثنا ابن الأصبهاني نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال : ما رأيت الشعبي وحمادا تماريا في شيء إلا غلبه حماد إلا هذا سئل
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ( ط . دار الكتب ) — صفحة 356
مساهمون: مسعد عبد الحميد محمد السعدني
ص٣٥٦