خصوصاً مع صحّته ، والشيخ حمل الخبر أيضاً على أن الزوجة قريبة للزوج ، فترث الباقي بالقرابة ، واستشهد عليه برواية محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : ( سألت الرضا ( ع ) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلّه إليها ) « 1 » .
التطبيق السادس : مسألة تساوي حدّ شرب الخمر بين الحرّ والعبد
فقد ذهب المشهور إلى التساوي ، وما يدلّ على خلاف المشهور معتبرة أبي بكر الحضرمي الدالّة على ثبوت نصف حدّ الخمر في حقّ العبد ، وقد رجّح السيد الخوئي الطائفة الموافقة للمشهور بدليل شهرتها الروائية والفتوائية ومخالفتها للعامّة ، حيث قال - بعد ذكر النصوص في المقام وتحقيق مفادها - : ( فالصحيح ما ذكرنا من أن الروايات متعارضة ، والتقديم مع الروايات الدالّة على التساوي ، فإنها مشهورة روايةً وفتوى ، ورواية أبي بكر شاذّة وموافقة للعامّة على ما ذكره الشيخ ) « 2 » .
التطبيق السابع : مسألة السجود على القطن
ذهب الفقهاء إلى عدم جواز السجود على القطن ؛ نظراً إلى ترجيح ما دلّ على منعه على النصوص المجوّزة ؛ لأجل مخالفة النصوص المانعة مع العامّة ، كما أشار إليه السيد الخوئي بقوله : ( وعرفت أن الأخبار في القطن والكتّان وإن كانت متعارضة ، إلَّا أن الأخبار المجوّزة محمولة على التقية . فالأقوى عدم جواز السجود عليهما ، نعم لا بأس بالسجود على الخشب والورق ، ووجهه ظاهر ) « 3 » .
هامش
( 1 ) مسالك الإفهام : ج 13 ، ص 75 74 . ومصدر الرواية : الوسائل ، باب 5 من ميراث الأزواج : حديث 1 .
( 2 ) مباني تكملة المنهاج : ج 1 ، ص 274 .
( 3 ) كتاب الصلاة للسيد الخوئي : ج 2 ، ص 183 ، مباني تكملة المنهاج : ج 1 ، ص 274 .