الإصابة بالنجاسة ، وشكّ عند الفحص ، فيستصحب الطهارة ويثبت به صحّة الصلاة .
2 . عدم جريان الاستصحاب بعد الفراغ من الصلاة ، لأنّه بعد الفراغ من الصلاة لا يوجد شكّ في النجاسة ، وإنما حصل له اليقين بأن هذه النجاسة هي النجاسة السابقة التي فحص عنها ولم يجدها ، فلا يوجد لديه شكّ حتّى يمكن جريان الاستصحاب .
3 . أمّا قاعدة اليقين ، فلا تجري في المقام ، لأنّ قاعدة اليقين متقوّمة بيقين سرى إليه الشكّ ، وفي المقام لا يوجد يقين سرى إليه الشك ؛ لأنّه لم يحصل بالفحص على يقين ، لكي يسري إليه الشكّ حين رؤية النجاسة بعد الصلاة ، وإنما الذي حصل له هو اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة ، أي عند شراء الثوب ، ومن الواضح أن هذا اليقين لم يسرِ إليه الشكّ حين رؤية النجاسة بعد الصلاة .
وبهذا يتّضح أنه على هذا الاحتمال يمكن الاستدلال على حجّية الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة ، لا بعد الفراغ من الصلاة ، أي حال السؤال .
الاحتمال الرابع : الشكّ حين الفحص وحين وجدان النجاسة بعد الصلاة
وهذا الاحتمال عكس الاحتمال الأوّل ، ففي الاحتمال الأوّل يفترض أن زرارة حصل له اليقين بعدم النجاسة قبل الصلاة ، وبعد الانتهاء من الصلاة لما رأى النجاسة حصل له يقين بأنها النجاسة السابقة .
أمّا على هذا الاحتمال فيفرض الشكّ حين الفحص وحين وجدان النجاسة ، أي لم يحصل له العلم في كلتا الحالتين - قبل الصلاة وبعدها - فقبل الصلاة فحص ولم يحصل له العلم بعدم النجاسة ، فحصل له شكّ في النجاسة ، أمّا بعد الفراغ من الصلاة ووجدان النجاسة ، لم يحصل له العلم بأن ما وجده من نجاسة هي التي كان قد فحص عنها .
وعلى هذا الفرض يمكن جريان الاستصحاب قبل الصلاة وبعدها ، ولا