تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
السورة مثلًا ، فكأنه لا ترك للسورة خارجاً تنزيلًا وتعبّداً ، فيثبت صحّة العمل . وأورد عليه السيد الشهيد بالقول : « إن أريد تطبيق ذلك على مورد النسيان في جزء الوقت من دون استمراره إلى آخره ، فمن الواضح أن المنسيّ في خصوص ذلك الوقت ليس موضوعاً لحكم شرعيّ حتى يرفع ، وإنما الموجود في لوح التشريع السورة في تمام الوقت . وإن أريد تطبيقه على مورد النسيان المستمرّ إلى آخر الوقت ، فحديث الرفع وإن كان يرفع حكمه ولزومه إلا أنه من الواضح أن رفع حكم السورة لا يعني إيجاب الصلاة عليه بلا سورة ، بل لعلّ هذا الرفع يكون برفع أصل وجوب الصلاة . وبتعبير آخر : حديث الرفع غايته رفع الأمر بالجزء المنسيّ ، لا رفع الجزئية التي هي حكم وضعيّ منتزع من الأمر بالجزء . فالملازمة بين إيجاب الكل وإيجاب الجزء التي تقدّمت الإشارة إليها لا يمكن نفيها بحديث الرفع ليثبت وجوب الأقلّ على الناسي » « 1 » .

خلاصة البحث في الشكّ في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط

حكم حالة الشكّ في إطلاق الجزئية والشرطية لحالتي المرض والسفر ، هو جريان البراءة عن الجزئية أو الشرطية المشكوكة ؛ لأنّ مرجع الشكّ في هذه الحالة إلى دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر . الشكّ في إطلاق الجزئية لحالة النسيان ، له حالتان : الحالة الأولى : ارتفاع النسيان بعد خروج الوقت ، ولا إشكال ولا شبهة في عدم وجوب قضاء الصلاة خارج الوقت . الحالة الثانية : ارتفاع النسيان في داخل الوقت ، يكون من الدوران بين الأقلّ والأكثر ، وهو مجري لأصالة البراءة عن وجوب الأكثر .
هامش
( 1 ) أُنظر المصدر نفسه .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 256 | الشيخ على حمود العبادي