وبهذا يتّضح أن العلم الإجمالي في هذه الصورة منجّز أيضاً ، وهذا ما ذكره المحقّق النائيني - بعدما حكم بمنجّزية العلم الإجمالي في الصورة الأولى تبعاً للشيخ الأنصاري - ما لفظه :
« وقس على ذلك ما إذا كان للزمان دخل في الامتثال من دون أن يكون له دخل في الملاك والخطاب ، كما لو نذر المكلّف ترك وطي الزوجة في يوم معيَّن واشتبه بين يومين ، فإن التكليف بترك الوطي يكون فعلياً بمجرّد انعقاد النذر ، والزمان إنما يكون ظرفاً للامتثال ، فأصالة عدم تعلّق النذر في كلّ من اليوم الحاضر والغد معارضة بأصالة عدم تعلّق النذر بالآخر ، فلابدّ من ترك الوطي في كلّ من اليومين مقدّمة للعلم بالامتثال والخروج عن عهدة التكليف المنجّز بالعلم » « 1 » .
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : ج 4 ، ص 109 .