أضواء على النصّ
قوله ( قدّس سرّه ) : « وتضاف في علم الأصول إلى الحديث » ، فتسمّى شهرة روائية .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وإلى الفتوى أخرى » ، فتسمى شهرة فتوائية .
قوله ( قدّس سرّه ) : « ونحن إذا حدّدنا التواتر تحديداً كيفياً » ، يعني : الذي يعطي لنا اليقين الموضوعي من هذه الإخبارات المتواترة ، فالشهرة الحديثية لا تعطينا اليقين الموضوعي وإنّما تعطينا الظنّ الموضوعي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « بالتعدّد الواصل إلى درجة موجبة للعلم » العقلي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « ولو بمعنى : يشمل الاطمئنان » ، يعني : العلم العرفي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « والخبر الظنّي ليس من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي بل يحتاج ثبوت حجّيته إلى التعبّد الشرعي » ، أي : يحتاج هذا الظنّ الذي نشأ من الشهرة إلى دليل خاصّ وإلى التعبّد الشرعي ، كما يأتي إن شاء الله تعالى في بحث الأمارات الظنّية .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وإذا حدّدنا الإجماع تحديداً كيفياً بتعدّد المفتين إلى درجة موجبة للعلم » ، المراد بالعلم هنا الموضوعي وليس الذاتي ؛ لأنّنا قلنا إنّ الإجماع بحسب هذه الخصوصيات لو حصل للإنسان قطع أو اطمئنان بصدور الدليل من الشارع فإنّه لم يتخطَّ الموازين المنطقية .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع درجة الظنّ بالدليل الشرعي » ، أي : سوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع من حيث عدد المفتين درجة الظنّ بالدليل الشرعي ، والظنّ بالدليل الشرعي ليس بحجّة ، فيحتاج إلى دليل شرعيّ لحجّية مثل هذا الظن .