قوله ( قدّس سرّه ) : « بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوماً ضمناً » ، شرط ضمنيّ وإن لم يصرّح بهذا الشرط الضمني .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وإنّما حقّقت » ، أي : حقّقت السيرة العقلائية صغرى لدليل ( المؤمنون عند شروطهم ) ، والمؤمنون عند شروطهم حكم شرعيّ قام عليه دليل من الشارع .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وكلّ سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين » ، إذا أردت أن تحقّق صغرى الدليل الشرعي لا يشترط أن تكون السيرة معاصرة للمعصومين ( عليهم السلام ) .
قوله : « لأنّها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل شرعي ثابت » ، في الرتبة السابقة .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فيتمسّك بإطلاق ذلك الدليل لتطبيق ذلك الحكم على صغراه » ، الثابت بالسيرة العقلائية ، هذا فرق بين سنخين من السيرتين السيرة الكاشفة عن الدليل الشرعي المثبت للحكم الشرعي والسيرة المحقّقة لصغرى الحكم الشرعي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وهناك فوارق أخرى بين السيرتين » المراد بالسيرتين : السيرة التي تكشف عن الدليل الشرعي الكاشف عن الحكم الشرعي ، والسيرة التي تحقّق صغرى الدليل الشرعي ، لا السيرتين بلحاظ مرحلة الواقع وبلحاظ مرحلة الظاهر .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فلو فرض أنّ شخصاً لم يكن يرى - بما هو عاقل - أن طيب نفس المالك كافٍ في جواز التصرّف في ماله » ، يقول : هذا غير كافٍ ، أو يقول : إنّ خبر الواحد ليس حجّة ، ذاك مثال بلحاظ مرحلة الواقع ، وخبر الواحد بلحاظ مرحلة الظاهر .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 264
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٢٦٤