قوله ( قدّس سرّه ) : « وهنا أيضاً لو حوّلنا الاستثناء » ، من معنىً حرفيّ إلى ما يوازيه من المعنى الاسمي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « إلى مفهوم اسميّ لوجدنا أن بالإمكان أن نقول تارة وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفسّاق » ، يعني : طبيعيّ وجوب إكرام الفقراء المستثنى من الفسّاق بنفس التقريب المتقدّم .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وأن نقول أخرى : جعل الشارع وجوباً لإكرام الفقراء مستثنى منه الفسّاق » ، وهذا لا ينافي أن يجعل الشارع وجوباً آخر لإكرام الفقراء ولا يستثنى منه الفسّاق .
قوله ( قدّس سرّه ) : « جعل الشارع وجوباً لإكرام الفقراء مستثنى منه » ، أي : مستثنى من هذا الوجوب .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 196
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص١٩٦