تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ففي القسمِ الأوّلِ لا يَثبُتُ مفهومُ الشرط ، لأنَّ مفهومَ الشرط مِن نتائجِ ربطِ الحكمِ بالشرط وتقييدِه به على وجهٍ مخصوص ، فإذا كان الشرطُ عينَ الموضوع ومساوياً له فليس هناك في الحقيقة ربطٌ للحكم بالشرط وراءَ ربطِه بموضوعهِ . فقولُنا : ( إذا رُزِقتَ ولداً فاختِنْه ) في قوّةِ قولِنا : ( اختِنْ ولَدك ) . وأمّا في القسم الثاني فيثبتُ المفهومُ ، لأنَّ ربطَ الحكم بالشرط فيه أمرٌ وراءَ ربطِه بموضوعه ، فهو تقييدٌ وتعليقٌ حقيقيٌّ ، وليس قولُنا : ( إذا جاءكم فاسق بنبأٍ فتبيّنوا ) في قوّة قولنا : ( تبيَّنُوا النبأ ) ، لأنّ القولَ الثاني لا يختصُّ بنبأ الفاسق ، بينما الأوّلُ يختصُّ به ، وهذا الاختصاصُ نشأَ مِن ربطِ الحكم بشرطِه فيكونُ للجملةِ مفهومٌ .