حقيقي ، ولكن عدم إفادة المفهوم هو لعدم الركن الثاني .
قوله ( قدّس سرّه ) : « من قبيل أنّ هذه الحالات » ، التي يستعمل فيها الشرط ولا يكون هناك انحصار ولا يفيد المفهوم .
قوله ( قدّس سرّه ) : « لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور » ، أي : في الربط الذي هو توقّف .
قوله ( قدّس سرّه ) : « بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء » ، وهذا يعني اختلال الركن الثاني لا الركن الأوّل .
قوله ( قدّس سرّه ) : « أنّ هذا إنّما يثلم الإطلاق وقرينة الحكمة » ، أي : أنّ عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء إنّما يثلم الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاء .
قوله ( قدّس سرّه ) : « ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له » ، أي : ولا يعني استعمال اللفظ أو استعمال أداة الشرط أو الجملة الشرطية في غير ما وضع له من المعنى الذي هو التوقّف .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 139
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص١٣٩