[ الوجه الصحيح لإثبات مفهوم الشرط ]
فالأَولى مِن ذلك كلِّه أن يُستظهرَ عرفاً كونُ الجملةِ الشرطيةِ موضوعةً للربط بمعنى التوقّفِ والالتصاقِ مِنِ قِبل الجزاء بالشرط ، وعليه فيثبتُ المفهوم .
وأمّا ما نحسُّه مِن عدم التجوُّز في حالات عدمِ الانحصار فيمكنُ أن يفسَّرَ بتفسيراتٍ أخرى ، من قبيل أنّ هذه الحالاتِ لا تعنى عدمَ استعمالِ الجملةِ الشرطية في الربطِ المذكور ، بل عدمَ إرادةِ المطلقِ من مفادِ الجزاء ، ومِن الواضح أنّ هذا إنّما يثلمُ الإطلاقَ وقرينةَ الحكمة ، ولا يعني استعمالَ اللفظِ في غير ما وُضع له .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 130
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص١٣٠