الذي هو المتوقّف ينتفي بانتفاء المتوقّف عليه ، فلو كان الجزاء يوجد بغيره لم يكن متوقّفاً عليه . وهذا خلف التوقّف .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وذلك لأنّ الجزاء متوقّف على الشرط بحسب الفرض » ، فرضنا أنّ الربط هنا بمعنى التوقّف .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وعلى الثاني » ، وهو أنّ المراد من الربط بين الجزاء والشرط هو الاستلزام ، والاستتباع ، والإيجاد .
قوله ( قدّس سرّه ) : « لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم » بالمعنى المصطلح .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فلا يكون العطف ب - ( أو ) تقييداً لما هو مدلول الخطاب ليُنفى بالإطلاق بل إفادة لمطلب آخر » ، أي : بل العطف ب - ( أو ) إفادة لمطلب إضافي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وليس كلّما سكت المتكلّم عن مطلب إضافيٍّ أمكن نفيه بالإطلاق » ، هذه هي القاعدة الكلّية التي أشرنا إليها في الشرح ، وقلنا : على أساسها يختلف الإطلاق اللفظي عن الإطلاق المقامي .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 128
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص١٢٨