سياق النهي أو النفي » ، إذا كانت النكرة الواقعة في سياق لا تفيد الشمولية ، بينما الواقعة في سياق النهي أو النفي تفيده ، فهذا يعني أن السياق أداة من أدوات العموم بالمعنى الحرفي لا بالمعنى الاسمي ؛ لأنّ السياق هو هيئة الجملة .
قوله ( قدّس سرّه ) : « بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية » ، لابدّ من وجود مفهوم اسمي دال على هذا الشمول العرضي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « سواء كانت على نحو شمولية العام » كما يدعيها المشهور .
قوله ( قدّس سرّه ) : « أو على نحو شمولية المطلق » كما يدعيها المصنّف .
قوله ( قدّس سرّه ) : « لأفراده » ، أي لأفراد ذلك المفهوم .
قوله ( قدّس سرّه ) : « لكي يدلّ السياق حينئذٍ على استيعابه » أي استيعاب هذا المفهوم الاسمي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدّم » في الحلقة الثانية ، باعتبار أن النكرة فيها تنوين التنكير ، وتنوين التنكير فيه حيثية الوحدة لا حيثية الشمول للأفراد .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدلّ السياق على عمومه وشموله » ، النكرة لم يكن فيها صلاحية الاستيعاب ، فكيف صارت فيها صلاحية الاستيعاب ؟
قوله ( قدّس سرّه ) : « على عمومه » ، أي على عموم هذا المفهوم .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وشموله » ، أي وشمول هذا المفهوم .
قوله ( قدّس سرّه ) : « ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي أو النفي » ، لأنّ النكرة الواقعة في سياق الإثبات لا توجد فيها هذه الصلاحية .
قوله ( قدّس سرّه ) : « أن يُدّعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة عن
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 490
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٤٩٠