قوله ( قدّس سرّه ) : « لأنّ أداة العموم . . . » ، من هنا يشرع المصنّف في بيان وجه الإمكان .
قوله ( قدّس سرّه ) : « تعيّن الوجه الأوّل » ، وهو مختار الميرزا النائيني ، حيث ذهب إلى أن ( كلّ ) لكي تفيد الاستيعاب لابدّ أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في مدخول الأداة .
قوله ( قدّس سرّه ) : « لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذٍ من ناحية الأداة ، بل من قرينة الحكمة » ، وهذا من قبيل قول المولى : ( أكرم كلّ عالم ) ، فإنّ الحكم هو وجوب الإكرام والموضوع هو العالم ، ولكن الحكم لا يعيّن من هو العالم ومن هو ليس بعالم ، باعتبار أنّ الحكم لا يثبت ولا يميّز موضوعه ، في المقام نقول : الأداة تفيد استيعاب المراد ، ولا دخالة لها في تعيينه . فهي من قبيل الحكم الذي لا يُعيّن الموضوع .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه » ، الضمير في ( كانت ) يعود إلى أداة العموم .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فيتمّ تطبيقه عليها » ، أي : تطبيق المفهوم على الأفراد .
قوله ( قدّس سرّه ) : « بتوسّط الأداة مباشرة » بلا حاجة إلى إجراء قرينة الحكمة في المدخول .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وقد استظهر بحقٍّ الوجه الثاني » ، وهو القول بعدم الحاجة إلى أن نجري قرينة الحكمة في المدخول لكي تفيد أداة العموم الاستيعاب .
قوله ( قدّس سرّه ) : « لزوم اللغوية منه » ، الضمير في ( منه ) يعود إلى الوجه الأوّل ، فلو بنينا على ما اختاره المحقّق النائيني ( وهو إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول ) للزم من ذلك اللغوية .
قوله ( قدّس سرّه ) : « استعمالها في مقام التفهيم » ، أي استعمال الأداة .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وذلك لأن » ، بيان لعدم لزوم اللغوية من الواضع .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 454
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٤٥٤