اليد « 1 » .
وقد ناقش فيه المحقّق العراقي قدس سره بقوله : لم يوجد في الفقه مورد يكون القطع فيه مأخوذاً على نحو الصفتية ، والأمثلة التي يتوهّم كونها في بادي النظر من هذا القبيل كلّها بالتأمّل في النصوص راجعة إلى دخله من حيث الطريقية والكاشفية ، كباب أداء الشهادة ، والحلف عن بتّ ، والركعتين الأوليين المعتبر فيهما الإحراز ونحو ذلك ، فتدبّر فيها تجد صدق ما ادّعيناه « 2 »
أضواء على النص
قوله قدس سره : « بوصفه منجّزاً ومعذّراً » ، لا بوصفه قطعاً ، فالأمارة أيضاً منجّزة ومعذّرة ، فدليل حجّية الأمارة يقول : إنّها منجّزة ومعذّرة ، فالأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي في هذه الحالة .
قوله قدس سره : « قيام الأمارة مقامه » ، أي قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي .
قوله قدس سره : « لأنّها » ، أي لأنّ الأمارة .
قوله قدس سره : « فتكون فرداً من الموضوع » ، حقيقة لا تنزيلًاً ؛ لأنّ المفروض أخذ القطع بما هو منجّز ، والشارع قال : وهذا منجّز . فيكون وارداً ، لأنّ الورود هو الذي يحقّق فرداً حقيقيّاً للمورود عليه .
قوله قدس سره : « ويعتبر دليل الحجّية في هذه الحالة وارداً على دليل ذلك الحكم الشرعي » ، لأنّه يحقّق له فرداً حقيقة .
قوله قدس سره : « لأنّه يحقّق مصداقاً حقيقياً لموضوعه » ، أي لأنّ دليل الحجّية يحقّق مصداقاً لموضوع الحكم الشرعي الذي رتّب على الموضوع .
قوله قدس سره : « وأمّا إذا كان القطع » ، المأخوذ في الموضوع .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ، مصدر سابق : ج 1 ، ص 34
( 2 ) نهاية الأفكار ، مصدر سابق : ج 3 ، ص 23 .