قوله قدس سره : « لموضوعه » ، أي لموضوع الحكم الشرعي .
قوله قدس سره : « فيسري حكمه إليه » ، أي يسري الحكم الشرعي المرتَّب القطع عليه إلى الفرد الجعلي .
قوله قدس سره : « ودليل الحجّية » ، في الأمارة .
قوله قدس سره : « كونه » ، أي كون ذلك الدليل .
قوله قدس سره : « المعلوم فيه » ، أي المعلوم في دليل حجّية خبر الثقة .
قوله قدس سره : « خاصّة إذا كان دليل الحجّية للأمارة هو السيرة العقلائيّة » ، فحتّى لو كان الدليل على حجّية خبر الثقة هو الأدلّة اللفظيّة فلا إطلاق فيها يشمل القطع الطريقي والقطع الموضوعي ، وكلمة خاصّة بمعنى علاوة . فحتى إذا كان الدليل على حجّية الأمارة آية النبأ لا إطلاق فيها لأنّها إمضاء لما عليه العقلاء ، والمنتشر بين العقلاء هو القطع الطريقي فقط .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 355
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٣٥٥