أضواء على النص
قوله قدس سره : « تحصل بعملية تنزيل لها منزلته » ، أي تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي في المنجّزية والمعذّريّة .
قوله قدس سره : « من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة » ، فكما أن الطواف ببركة التنزيل أخذ الحكم بوجوب الطهارة فيه ، كذلك الأمارات ببركة دليل التنزيل تأخذ آثار القطع وهما المنجّزية والمعذّرية .
قوله قدس سره : « فيما إذا كان للمنزَّل عليه » ، كالصلاة والربا .
قوله قدس سره : « أثر شرعي بيد المولى توسيعه وجعله على المنزَّل » ، بيد الشارع توسيع ذلك الأثر الشرعي وتضييقه ، وحيث إنّ المنجّزيّة والمعذّرية ليستا من الآثار الشرعية للقطع ، وإنّما هما من الآثار العقلية له ، فلا يحقّ له التصرّف فيهما .
قوله قدس سره : « وقد تخلّص بعض المحقّقين عن الاعتراض » ، منهم المحقّق الأصفهاني في نهاية الدراية .
قوله قدس سره : « برفض فكرة التنزيل » ، لأنّها غير تامّة .
قوله قدس سره : « واستبدالها » ، أي استبدال فكرة التنزيل .
قوله قدس سره : « بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدّى » ، وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا المطلب في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري .
قوله قدس سره : « حكم الشارع بوجوبها » ، أي وجوب ال سورة .
قوله قدس سره : « مسلك جعل الحكم المماثل » ، يرى المصنّف قدس سره أنّ هذه النظرية لا تحلّ الإشكال ، لأنّه عندما قام خبر الثقة على وجوب ال سورة ، يبقى وجوبها مشكوكاً حتى بعد قيام خبر الثقة ؛ لأنّ الظنّ لا يجعل مؤدّاه قطعيّاً ، فهو مشمول لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ومجرّد التلاعب في الألفاظ لا يحلّ