الشرح
موقع البحث في الدراسات الأصولية
الأمر الثالث من المبادئ العامّة التي ذكرها المصنّف قدس سره كمقدّمة للدخول في بيان النوع الأول من أدلّة الاستنباط ، هو تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية . وقبل الدخول في أصل المطلب لابدّ من التنبيه على أنّ السيد الشهيد قدس سره هو أول من بحث هذه المسألة ضمن المبادئ العامّة للأدلّة المحرزة ، مضافاً إلى بحثها في باب التعارض . أمّا الأعلام من الأصوليين « 1 » فلم يفردوا لها بحثاً مستقلًا ، وإنّما تعرّضوا لها ضمن بعض المباحث الأصولية « 2 » ، ولعلّ أهمّ مورد أشير فيه إليها هو في باب التعارض ، وتحديداً في إمكان نفي الحكم الثالث بالخبرين المتعارضين « 3 » .
تحرير محل النزاع
بعد أن عرفنا في البحوث السابقة أنّ الأمارات حجّة في مدلولها المطابقي والالتزامي على حدّ سواء ، يقع البحث في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية ،
هامش
( 1 ) المراد هنا من تقدّم على المصنّف من الأعلام ، أما بالنسبة إلى المتأخّرين عنه فهناك من أفرد عنواناً مستقلًا لهذا البحث كالسيد محمد سعيد الحكيم في المحكم والشيخ الفياض في المباحث الأصولية ، كما سوف نبيّن
( 2 ) فقد بحث المحقّق الخراساني هذه المسألة في كفاية الأصول : ص 439 . والميرزا النائيني في فوائد الأصول : ج 4 ، ص 755 . والشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني في نهاية الدراية : ج 3 ، ص 334 . والسيد الخوئي في مصباح الأصول : ج 3 ، ص 367 . والسيد محمد سعيد الحكيم في المحكم في أصول الفقه : ج 6 ، ص 146 . والشيخ الفياض في المباحث الأصولية : ج 4 ، ص 396 . والسيد الشهيد الصدر في بحوث في علم الأصول : ج 7 ، ص 258 . . .
( 3 ) يراد بنفي الثالث نفي حكم آخر غير ما دلّ عليه المتعارضان معاً ؛ لأن هذا الحكم ينفيه كلا الدليلين التزاماً ، ولا تعارض بينهما في نفيه .