ولا مُوجب لتقيّده بعدم التسمية باسم الفاسق ، أو بعدم ارتكاب الصغيرة ، أما الأول ؛ فللقطع بعدم قيديّته ، وأَما الثاني ؛ فلعدم إِحراز دلالة المخصص على ذلك ، وعليه فيثبت بالعامّ بعد التخصيص وجوبُ الاكرام لكلِّ فقير منوطاً بعدم ارتكاب الكبيرة ، وهذا الوجوب المنوط نُثبته في مرتكب الصغيرة بلا محذور أَصلا ، ويُسمّى ذلك بالتمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الثالثة ) — صفحة 342
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٤٢